الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٧ - القسامة في الأعضاء
وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية- كالأنف والذكر- وإلّا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد، وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه، أو ستّة أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من الستّ فيما فيه دون الدية؟ الأحوط هو الأوّل، والأشبه هو الثاني (٩).
مدّعياً في ظاهر كلامه الإجماع عليه، ويدلّ عليه بعض ما قدّمناه من أدلّة اعتبار اللوث في النفس.
وظاهر «المبسوط»[١] بل صريحه الثاني، وهو المحكي عن أكثر العامّة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له، وحجّته غير واضحة سيّما في مقابل تلك الأدلّة. والاستدلال له بما في «الجواهر»: «ولعلّه لإطلاق النصوص السابقة كون اليمين على المدّعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء»[٢] ففيه: أنّه مقيّد بما عرفت، مضافاً إلى إجماع «السرائر»[٣].
(٩) وجه أحوطيّة الأوّل- وهو المحكي عن المفيد في كتاب «أحكام النساء»[٤] وسلّار[٥] وابن إدريس[٦] بل عن الأخير: ادّعاء الإجماع عليه-
[١]- المبسوط ٧: ٢٢٣.
[٢]- جواهر الكلام ٤٢: ٢٥٤.
[٣]- السرائر ٣: ٣٤١.
[٤]- أحكام النساء( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٥٣.
[٥]- المراسم: ٢٣٢.
[٦]- السرائر ٣: ٣٤١.