الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٥ - العدد في القسامة
«التحرير»[١]، ولولده في «الإيضاح»[٢]، والشهيدين[٣] في «اللمعة» و «الروضة»، وفي «السرائر»: «عليه إجماع المسلمين»[٤]، وهو كما قال بالنسبة إلى العامّة فإنّه لم يختلف اثنان منهم وإلّا فبالنسبة إلينا عدمه أوضح من أن يبيّن، مع ما مرّ من الخلاف من غير واحد من الأصحاب.
وكيف كان، فالحقّ هو الأوّل؛ وفاقاً لمن تقدّم، وللمعتبر من الأخبار كصحيح عبداللَّه بن سنان- على القول بكون العبيدي صحيحاً- قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «في القسامة خمسون رجلًا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلًا، وعليهم أن يحلفوا باللَّه»[٥].
وموثّقة ابن فضّال أو صحيحته- إن قلنا أنّه رجع عن الفطحيّة- عن الرضا عليه السلام: «والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلًا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلًا»[٦].
وخبر أبي عمر وعمرو المتطبّب، وفي نسخة من «الفقيه»: ابن أبي عمر الطبيب[٧]، وفي نسخة (هامش المخطوط): أبي عمير الطبيب، وفي تعليقات صاحب «مفتاح الكرامة» على قصاص «اللثام»: «وفي «الفقيه» ابن أبي عمير
[١]- تحرير الأحكام ٥: ٤٨٤.
[٢]- إيضاح الفوائد ٤: ٦١٥.
[٣]- الروضة البهيّة ١٠: ٧٣.
[٤]- السرائر ٣: ٣٣٨.
[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٨، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ١١، الحديث ١.
[٦]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٩، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ١١، الحديث ٢.
[٧]- الفقيه ٤: ٥٤/ ١٩٤.