الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٣ - الإقرار بالقتل
«الجواهر»: «ظهور الاتّفاق على النصّ المزبور، المشتمل على كرامة الحسن عليه السلام»[١].
وفيه أيضاً: أنّه لولاه أمكن حمل ما وقع من الحسن عليه السلام على أنّه قضية في واقعة أو غير ذلك، ولا يخفى عدم تماميّة الحمل كذلك مع ما فيها من الكبرى الكلّية والتعليل بها.
ثمّ إنّ التعدّي عن مورد الرواية إنّما يكون فيما كان إقرار الأوّل من باب اللابدّية، وأ نّه لا طريق لإنكاره من جهة الشواهد، بحيث كان في طريقه نحو القصاص، وكان إقرار الثاني لتبرئته وبداعي إجراء القصاص في حقّه؛ لأنّه القاتل، ومن المعلوم أنّ ذلك غير متحقّق إلّامع الجهل بحكم المسألة، من عدم القصاص، ومن أداء الدية من بيت المال، وإلّا فمع علمه بالحكم بل واحتمال كون الحكم كذلك لا يحصل القطع بانحصار داعي المقرّ الثاني في القصاص، فلعلّه يكون توطئة في براءتهما عن القصاص، وذهاب حقّ أولياء الدم فيه، وذلك غير مماثل لمورد الرواية، ولا ممّا ينطبق عليه التعليل والكبرى الكلّية، كما لايخفى.
وما في المتن، تفريعاً على لزوم الاقتصار على مورد الرواية، وعلى المتيقّن من فتوى الأصحاب من قوله: «فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره عمل على القواعد» موافق مع قاعدة الاقتصار في ما خالف الاصول على المتيقّن، لكنّه مخالف لعموم التعليل، كما لايخفى. ومع العموم فيه، الاقتصار على المتيقّن مخالف لظهور التعليل في العموم، والظهور حجّة بالنسبة إلى تمام أفراده الشامل لها على السويّة، فالأقوى عدم القصاص في مثل مورد الرواية، ولو مع عدم
[١]- جواهر الكلام ٤٢: ٢٠٨.