الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٢ - حكم قتل المسلم مرتدا
وذلك مضافاً إلى إجماع النصوص من الطرفين.
منها: ما عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يقتل والد بولده»[١].
ومنها: قول أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً»[٢].
ومنها: قول الصادق عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار: «لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده»[٣].
ومنها: قوله عليه السلام أيضاً في خبره الآخر: «لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده...» الحديث[٤].
ومنها: ما عن «كتاب ظريف»: «وقضى [أميرالمؤمنين عليه السلام] أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد»[٥] ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف.
إلى غير ذلك من النصوص[٦] التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إن لم تكن متواترة اصطلاحاً.
والولد أعمّ لغةً وعرفاً من الابن والبنت، فما فيه الولد من الفتاوى والنصوص شامل لهما، بل في «المسالك» التصريح بالعموميّة بل وبكونه
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ٨٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ١١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ٣ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ٤ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ١٠ ..
[٦]- راجع وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢.