الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٢ - الإذن والأمر على القتل
وكان القود على الشهود زوراً مع ردّ الدية على حساب الشهود (٦٠).
(٦٠) كما عليه النصوص والأخبار: ففي مرسل ابن محبوب عن أبي عبداللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل فقال: «إن قال الرابع: وهمت، ضرب الحدّ وغرم الدية، وإن قال:
تعمدتُ، قتل»[١].
وفي خبر مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأةٍ يجامعها، فيرجم ثمّ يرجع واحد منهم، قال:
يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليّ، فإن رجع اثنان وقالا: شبّه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعاً»[٢].
وفي خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام، في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ثمّ رجعوا وقالوا: قد وهمنا: «يلزمون الدية، وإن قالوا:
إنّما تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة إن شاءَ وليّ المقتول وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويُجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام...»[٣].
إلى غير ذلك من النصوص.
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٦٣، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٦٤، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٦٤، الحديث ٢ ..