كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٩٠ - (مسألة ٧) المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت،
(مسألة ٦): المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها،
هي الموجودة حال الموت. فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة (١).
(مسألة ٧): المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت،
فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقصت من نصيبها. نعم، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح (٢).
والخشب المستعمل منها في البناء حال كونها من الأجزاء فيرجع كلامه حينئذٍ إلى ما قلناه.
ثانيهما: أنّ ظاهر السيّد الماتن (قدس سره) إرث الزوجة من قيمة مطلق الشجر والنخل، ولو كان قائمين على الأرض من البستان وعرصة الدار. لكن عرفت ممّا حقّقناه أنّ الذي يورث منهما إنّما هو المستعمل في الدار والبناء ممّا يُعدّ من آلات البناء والدور، لا مطلقاً.
والذي بنينا عليه هو الذي ذهب إليه المشهور ويساعده النصوص. وقد عرفت بيان الوجه في ذلك تفصيلًا.
١ والوجه في إرادة الموجود من الأعيان الموروثة قيمتها حين موت المورّث واضح؛ ضروره خروج المستحدث منها بعد موته عن أعيان ملكه، فهو غير قابل للتوريث. فالنمائات والزيادات الحاصله بعد الموت قبل القسمة لمّا كانت خارجة عن أعيان الأشجار المملوكة للميّت، لا ترث الزوجة من قيمتها؛ لأنّها إنّما ترث من قيمة ما كان ملكاً للميّت حال حياته، من أعيان الأشجار والنخيل، دون ما كان خارجاً من ملكه.
٢ والوجه في إرثها قيمة يوم الدفع: لعلّه دعوى النصوص إلى ضمان قيمة