كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٢٩ - (مسألة ٢١) لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين،
نعم، مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين، فالاحتياط بالتصالح مطلوب (١).
في «الجواهر» بقوله: «وليس كذلك حكم الأخ للأب وإبن الأخ للأب والامّ، لأنّ الأخ وارث بالتسمية الصريحة وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحقّ الميراث بالرحم دون التسمية، والعمّ وابن العمّ إنّما يرثان بالقربى دون التسمية، فمن تقرّب بسببين منهما كان أحقّ ممّن تقرّب بسبب واحد على ما بيّنّاه»[١].
حكم اجتماع العمّة للأب وابن العمّ للأبوين
١ نقل في «الجواهر» سراية الاستثناء المزبور إلى صورة اجتماع العمّة للأب وابن العمّ للأبوين؛ حيث قال: «بل عن الشيخ أنّ العمّة كالعمّ، لاشتراكهما في التقرّب بالعمومة الممنوعة بابن العمّ المزبور، بل لعلّها هي أولى بذلك»[٢].
بل نسب التعميم إلى المفيد أيضاً؛ حيث قال: «بل قد يعطي ما عن المفيد العموم أيضاً؛ حيث قال مضافاً إلى ما سمعت: ولا يرث ابن العمّ مع العمّ ولا ابن الخال مع الخال إلا أن يختلف أسبابها في النسب، ككون العمّ لأب وابن العمّ لأب وامّ» بل ما سمعته من تعليل الصدوق (قدس سره) يعطي ذلك»[٣]. فإنّ التعميم يفهم في كلامه من الإناطة بالاختلاف في الأنساب ومن تمثيله مورد المثال بكاف التشبِيه.
[١] . جواهر الكلام ١٧٧: ٣٩.
[٢] . جواهر الكلام ١٧٨: ٣٩.
[٣] . جواهر الكلام ١٧٨: ٣٩ ..