كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٧٥ - (مسألة ٢٦) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين
امّ امّه. وهؤلاءِ الأربعة أجداد امّ الميّت. وقد احتاط السيّد الماتن في هؤلاء الأجداد الثمانية بالتصالح.
ولا خلاف أيضاً في تقسيم ثلثي الثلثين بين جدّ الأب وجدته من قبل الأب؛ أي أبوا أبي أب الميّت. إنّما الخلاف في كيفية قسمة ثلث الثلثين للجدّ والجدّة لأب الميّت من قِبَل امّه؛ أي أبوا امّ أبيه. وكذلك الكلام في قسمة ثلث التركة الذي هو للأجداد الأربعة من قِبَل امّ الميّت، كما صرّح بذلك في «المستند» بقوله: «ولا خلاف أيضاً في أنّ ثلثي الثلثين اللّذيْن للجدّ والجدّة لأبيه من قبل أبيه ينقسم بينهما أثلاثاً، فالثلثان للجدّ والثلث للجدّة؛ وذلك للأصل الثابت من تفضيل الرجال على النساء، ولكونهما قرابتي الأب المحض من غير توسّط امّ. وإنّما الخلاف في ثلث الثلثين الذي هو للجدّ والجدّة لأب الميّت من قبل امّه، وثلث التركة الذي هو للأجداد الأربعة لُامّ الميّت»[١].
وقد حكى الشهيد[٢] ثلاثة أقوال في المسألة.
أحدها: ما ذهب إليه الشيخ الطائفة وأكثر الأصحاب من قسمة الثلثين بين كلّ من تقرّب إلى الميّت بأبيه بالتفاوت للذّكر مثل حظّ الانثيين، وهم الأجداد الأربعة لأبي الميّت على النحو الذي بيّنّاه. وأمّا من يتقرّب من هؤلاء الأجداد إلى الميّت بجدّته وهم الأجداد الأربعة من قِبَل امّ الميّت، فيقتسمون ثلث التركة بينهم أرباعاً بالسويّة. وكيفية تصوير الأجداد الأربعة من قِبَل الامّ كتصويرها من قبل الأب المذكور آنفاً.
ثانيها: تقسيم الثلثين بين أجداد الأب كما ذُكِر، يُقسّم ثلث ثلث التركة الذي هو سهم أجداد الامّ الأربعة بين أبوي امّ امّ الميّت بالسويّة، ولكن يُقسّم ثلثاه
[١] . مستند الشيعة ٣٠٤: ١٩.
[٢] . مسالك الأفهام ١٥٠: ١٣ ..