كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ٣) يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والام مع عدمهم،
(مسألة ٣): يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم،
فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما، فلو انفرد الأخ فالمال له، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة، ولو كان فيهم انثى فللذكر ضعفها، ولو انفردت الاخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً (١).
تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين مع عدمهم
١ استُدلّ لذلك بامور:
أ: الإجماع. قال في «الجواهر»: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه»[١].
وصرّح بهذا الإجماع في «الرياض» و «المستند»[٢]. وقد يشكل بأنّ هذا الإجماع مدركيّ؛ لاستناد الأصحاب إلى العمومات والنصوص.
ب: عمومات النصوص ولعلّ مرادهم ما دلّ منها على سهم الأخ مطلقاً. فإنّه ينصرف إلى الأخ الأبويني دون الأخ من الأب. فتدلّ النصوص بإطلاقها على إعطاء التركة إلى الأخ الأبويني؛ بدعوى كونه منصرف الإطلاق، كما في صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره؟ قال (ع): «
المال له
»[٣]. ولكن لا ربط له بالمطلوب؛ لعدم فرض
[١] . جواهر الكلام ١٤٨: ٣٩.
[٢] . رياض المسائل ٥٣٧: ١٢؛ مستند الشيعة ٢٦٦: ١٩.
[٣] . وسائل الشيعة ١٥٢: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٢، الحديث ١ ..