كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤ - الأول الكفر بأصنافه
الأوّل: الكفر بأصنافه
أصلياً كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لا يرثه؛ لو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلا الإمام (ع) فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر (١).
١٦. مقدار الحبوة، فلا يورث؛ لاختصاصه بأكبر الذكور: فلا يرثه غير أكبر أولاد الذكور.
١٧. الكفن ومؤونة التجهيز: فلا يورث مقداره، فلو لم يبق بعد الكفن والتجهيز شيء، ينتفي الإرث رأساً.
١٨. الوصيّة في مقدار ثلث التركة: فإنّها مانعة من مقدار الثلث.
١٩. الوقف: فلا يورث شيء من الوقف، حتّى فيما كان ملكاً للموقوف عليهم، كالوقف الخاصّ، فضلًا عن الوقف عامّ.
٢٠. جناية العبد: فلا يرث منه مولاه إذا استرقّه أولياءُ المجنيِّ عليه. وعليه فلا يورث العبد الجاني إذا اختار أولياءُ الدم استرقاقه أو قتله. وهذا الفرع أيضاً خارج عن الابتلاء في زماننا.
هذا حاصل كلام الشهيد الأوّل في إحصاء موانع الإرث. ولم أر من زاد عنه شيئاً من موانع الإرث. ولكن ترى أنّ بعضها ليس من قبيل موانع الإرث، بل من باب قصور المقتضي أو فقدان الشرط أو الموضوع.
الكفر مانع عن الإرث
١ لا خلاف في أنّ الكفر مانع عن الإرث بإجماع فقهائنا، بل