كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢ - الأمر الثاني في موانع الإرث
وقد عدّ الشهيد الأوّل في «الدروس»[١] موانع الإرث عشرين، وهي:
١. الرقّ: فيمنع عن أصل الإرث في الوارث والموروث بالنصّ والفتوى، فلا يرث العبد الرقّ أحداً ولا يرثه أحد من أقربائه، إلا أقرباءُ مولاه.
٢. الكفر: يمنع عن أصل إرث الكافر من المسلم بالنصّ والإجماع، بل بضرورة الدين، فلا يرث الكافر مسلماً، وإن يرثه المسلم.
٣. القتل: يمنع عن أصل إرث القاتل من المقتول بالنصّ والفتوى إذا كان عن عمد وظلم. وأمّا قتل الخطأ، فالمشهور منعه من الدية.
٤. اللعان: يمنع عن أصل الإرث بين طرفي اللعان، من الزوجين والأب والولد؛ بالنصّ والإجماع؛ لانقطاع النسب بذلك.
٥. الزنا: يمنع عن أصل الإرث بين الولد ووالديه الزانيين بالنصّ والإجماع؛ نظراً إلى انتفاء النسب الشرعي.
٦. التبرّي عند السلطان من جريرة الابن وميراثه: فيمنع عن إرث الأب المتبرّي من ابنه المتبّرى منه. دلّ عليه النصّ[٢] وأفتى به جماعة.
٧. الشكّ في النسب: في الوطي بالشبهة فيما إذا وطء الزوج والأجنبيّ المرأة، أو المولى والأجنبيّ الأمة شبهةً في طُهر واحد. ويمكن إلحاق مطلق الشكّ في السبب بأيّ سبب كان. ودلّ عليه النصّ في الأمة وفي الزوجة خلاف.
٨. الغيبة المنقطعة: فإنّها تمنع الإرث حتّى يعلم موت الغائب بالبيّنة، أو مضيِ مدّة لا يعيش مثله إليها عادةً.
٩. الدين المستغرق للتركة: فإنّه يمنع أصل الإرث بنصّ الكتاب والسنّة.
[١] . الدروس الشرعية ٣٤٢: ٢ ٣٤٦.
[٢] . وسائل الشيعة ٢٧٣: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٧، الحديث ٣ ..