كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣ - الأمر الثاني في موانع الإرث
١٠. علم اقتران موت المتوارثين والشكّ في المتقدّم منهما موتاً: فكلُّ من العلم بالاقتران والشكّ في التقدّم يمنع إرث أحدهما من الآخر، بل يكون ميراث كلّ واحدٍ منهما لورثته الأحياء.
١١. الحمل: فإنّه لا يرث ولا يورث، إلا بعد انفصاله حيّاً وأيضاً يحجب عن إرث غيره، كما لو كان للميّت إخوة وكانت امرأته حاملًا فقد أفتى الفقهاء بوجوب التأخير في تقسيم التركة حتّى تضع المرأة جملها. فإن انفصل حيّاً هو الوارث ومقدَّم على إخوة الميّت لأنّهم من الطبقة الثانية والولد من الطبقة الاولى.
١٢. بُعد الدرجة مع وجود الأقرب: حسب ما فصّل في الضوابط المزبورة.
١٣. ما يتعلّق بالزوجين من الموانع، وهي ثلاثة:
الف: تجرّد عقد المريض عن الدخول: حيث إنّه يمنع إرث الزوجة من الزوج المريض إذا مات قبل الدخول على المشهور، ولا يمنع في المريضة.
ب: كون العقد منقطعاً: فيمنع إرث أحد الزوجين من الآخر.
ج: خلوّ الزوجة عن الولد: فيمنع إرث الزوجة من رقبة الأرض، دون قيمتها والأبنية والأشجار؛ لدلالة بعض النصوص وأفتى به جماعة.
١٤. نقصان شهود الاستهلال يمنع عن إرث المستهلّ، وهي الصبيّ، بناءً على اعتبار قيام البيّنة على تصويته عند الولادة في إرثه: فيمنع من أصل الإرث مع فقد جميع الشهود من أربع نساء، ومن ثلاثة أرباعه مع فقد ثلاث منهنّ، ومن النصف مع فقد اثنتين، ومن الربع مع فقد إحداهنّ.
١٥. اشتباه الحُرّ الوارث بالعبد: فيما لو مات قوم بغرق أو هدم بيت واشتبه أولادهم بين الحرّ والعبد، فيمنع عن إرث الحرّ من العبد لو كان الخارج من القرعة عبداً في الواقع. وهذا الفرع غير مبتلى به في مثل زماننا.