كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٣ - (مسألة ٣) الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة،
(مسألة ٣): الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة،
وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض (١).
بشروط. وقد سبق البحث عن ذلك تفصيلًا في القسم الثامن من أقسام حجب النقصان، فراجع.
٤. الإخوة من الامّ؛ حيث تمنعهم من الزيادة الاخت من الأبوين، أو الأب، والأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب.
كلّ هؤلاء يمنعون الإخوة من الامّ عن ردّ مازاد سهم فريضتهم، وهو السدس لواحد منهم والثلث للأكثر. وقد سبق البحث عن دليل ذلك في القسم السادس، من أقسام حجب النقصان.
وهاهنا قسم خامس، وهو الأخ الواحد الامّي أو الاخت الواحدة من الامّ؛ حيث تمنعهما الأخوات من الأبوين عن فرضهما، وهو السدس، وقد سبق البحث عن هذا القسم أيضاً في السادس من أقسام حجب النقصان.
من يرث بالقرابة
١ يقع الكلام في هذه المسألة وهي مطلق من يرث بالقرابة في عدّة فروع.
الاولى: إنّ الذكور من الأولاد مطلقاً، وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة.