كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ٢) لا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض
ولكن هذه القاعدة استثنيت في موارد. والسيّد الماتن (قدس سره) تعرّض في هذه المسألة لموارد استنثاء هذه القاعدة. وهذه الموارد أربعة.
١. الزوجة مطلقاً، سواء كان معها وارث غيرها أم لا؛ فلا يردّ عليها مازاد عن فريضتها، بل يُردّ إلى سائر الورثة. وإن لم يكن هناك وارث غيرها، يُردّ إلى الإمام (ع). وقد سبق البحث عن ذلك مفصّلًا في ذيل المسألة الثانية من موانع الإرث، فراجع.
وقد صرّح أكثر الفقهاء بعدم الردّ على الزوجة مطلقاً، بلا فرق بين وجود وإرث غيرها وعدمه، وبين زمان حضور الإمام (ع) وبين غيبته.
كما في «الشرائع»، و «المسالك» و «الجواهر» و «الرياض»[١] وغيرها.
والوجه في ذلك إطلاقات ما دلّ على منع ردّ الزائد من الفرض على الزوجة حتّى مع عدم وارث، فضلًا عمّا إذا كان هناك وارث. وقد سبق ذكر هذه النصوص والبحث عنها.
٢. الزوج، كما صرّح به في «الشرائع» بقوله: «ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام (ع)». وزاد في «الجواهر»: «بل ينتقل الزائد إلى غيرهما أي الزوج والزوجة من الورثة، على حسب طبقات الإرث»[٢].
لكن هذا إذا كان هناك وارث غير الإمام (ع). أمّا إذا لم يكن وارث غير الإمام (ع)، فالأقوى وجوب ردّ الزائد على الزوج. وقد سبق تفصيل البحث عن ذلك في المسألة الثانية من موانع الإرث.
٣. الامّ؛ حيث تمنعها الإخوة والأخوات عن الزائد عن السدس فريضةً وردّاً
[١] . شرائع الإسلام ١٠: ٤؛ مسالك الأفهام ١٧: ١٣؛ جواهر الكلام ١٢: ٣٩؛ رياض المسائل ٤٩٤: ١٢.
[٢] . جواهر الكلام ٣٩: ١٢ ..