كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٤ - (مسألة ٣) الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة،
الثانية: الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، وكذا الجدّ مطلقاً يرث بالقرابة.
الثالثة: الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مطلقاً، سواء كانوا وحدهم أو مع الأخوات متعدّداً، أم واحداً.
الرابعة: جميع أصناف الطبقة الثالثة، من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء كلّهم يرثون بالقرابة.
والوجه في عدم إرث هؤلاء بالفرض وتعيّن إرثهم بالقرابة، أنّه لم يُذكر لهم في الموارد المذكورة فرض في الكتاب ولا في السنّة.
ففي «الشرائع» بعد تقسيم الورّاث إلى من لا يرث إلا بالفرض، ومن يرث تارة: بالفرض واخرى: بالقرابة قال: «ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة»[١]. وقد علّله في «الجواهر» بقوله: «لعدم الفرض لهم».
وفي «المسالك» فسّر الوارث بالفرض وبالقرابة بقوله: «المراد بالوارث بالفرض من سمّى الله له سهماً معيّناً في كتابه العزيز، وبمن يرث بالقرابة من لم يسمّ له سهماً مخصوصاً وإنّما حكم بإرثه إجمالًا، كقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فلم يجعل للأولاد عند الاجتماع سهماً معيّناً وإن كان قد فاضل بينهم في جملة التركة كما ذكر، وكإرث الأعمام والأخوال الداخلين فيه بعموم آية اولوا الأرحام»[٢].
[١] . شرائع الإسلام ١٠: ٤.
[٢] . مسالك الأفهام ١٣: ١٣ ..