كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١ - الأمر الثاني في موانع الإرث
الأمر الثاني: في موانع الإرث
وهي كثيرة: منها ما يمنع عن أصله، وهو حجب الحرمان، ومنها ما يمنع عن بعضه وهو حجب النقصان. ما يمنع عن أصله امور (١):
١ عدّ المحقّق في «الشرائع» موانع الإرث ثلاثة: وهي الكفر، والقتل والرقّ.
وقال الشهيد في ذيله: «حصر الموانع في ثلاثة جعليٌّ. واختار الثلاثة؛ لكونها أظهر أفرادها، وإلا فالموانع أزيد من ذلك. وقد ذكر بعضها في آخر المقدّمة وباقي الموانع مذكورة في تضاعيف الفقه، وقد جمعها في «الدروس» عشرين مانعاً، وفي كثير منها تكلّف»[١].
قوله: «وقد ذكر بعضها في آخر المقدّمة» مقصوده أنّ صاحب «الشرائع» ذكر بعض أسباب منع الإرث في آخر المقدّمة الثانية؛ بقوله: «ومن لواحق أسباب المنع أربعة؛ الأوّل: اللعان ... الثاني: الغائب غيبة منقطعة ... الثالث: الحمل ... الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث»[٢].
[١] . مسالك الأفهام ٢٠: ١٣.
[٢] . مسالك الأفهام ٥٦: ١٣ ٦١ ..