كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٥ - (مسألة ٣) غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة(١)
(مسألة ٣): غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة (١).
كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[١].
الثاني: من كان له فرضان مختلفان باختلاف الحال. ففي حال فرض وفي حالة اخرى فرض آخر.
من هذه الطائفة: الامّ؛ لأنّ لها الثلث بدون الولد والسدس معه.
ومنهم: الزوجان؛ فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد، وربعاً وثمناً معه.
وقد اتّضح على ضوء ما بيّنّاه ما في كلام السيّد الماتن من النقاش؛ حيث جعل الأخ والاخت للُامّ قسماً مستقلًا، مع اندراجها في القسم الأوّل. فلا وجه لقوله: «وقد يكون من له فرض على كلّ حال ...»، بل كان الأنسب أن يقول وكذلك الأخ للُامّ أو الاخت.
١ ما سبق من الورّاث بالقرابة من ذوي الفروض ليسوا ممّن يرث بالقرابة فقط، بل يرثون بالقرابة في بعض الحالات. وأمّا مراد السيّد الماتن (قدس سره) في هذه المسألة من يرث بالقرابة فقط. وقد سبق آنفاً أنّه ثلاثة أصناف: ١ الذكور من الأولاد مطلقاً. ٢ الجدّ مطلقاً. ٣ جميع أهل الطبقة الثالثة، من العمومة والخؤولة وأولادهم.
[١] . النساء( ٤): ١٢ ..