كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩١ - (مسألة ٢) ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
ب: البنت والبنات؛ حيث يرثن بالقرابة مع الذكر؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[١] وبالفرض إذا انفردن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ[٢].
ج: الإخوة والأخوات من قِبَل الأبوين أو الأب، اتّحدت أم تعدّدت، فيرثن بالقرابة مع الذكور؛ لقوله تعالى: وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[٣].
وبالفرض إذا انفردن لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ[٤].
الرابعة: من يرث بالفرض تارة وبالفرض والقرابة اخرى، كالامّ، كما عرفت آنفاً، وكالبنت إذا تعدّدت يرثن بالفرض، ثلثا التركة، وإذا انفردت ترث بالفرض، نصف التركة، والباقي بالردّ لأجل القرابة، وكذلك كلّ من كان له فرضان ويرث بالردّ في أحد فرضيه.
وعكس هذه الصورة من يرث بالقرابة تارة وبالفرض والقرابة اخرى، وهو الأب؛ حيث يرث بالقرابة فقط مع عدم الولد، وبالقرابة والفرض مع الولد إذا زادت التركة عن السهام.
الخامسة: من يرث بالقرابة في حالةٍ وبالفرض والقرابة في حالة اخرى، كالأب؛ حيث إنّه يرث مع عدم الولد بالقرابة فقط، ومع الولد بالفرض والقرابة معاً
[١] . النساء( ٤): ١١.
[٢] . النساء( ٤): ١١.
[٣] . النساء( ٤): ١٧٦.
[٤] . النساء( ٤): ١٧٦ ..