كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٠ - (مسألة ٢) ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
والأخوات من الأبوين والأب والكلالة.
وإمّا بالفرض والقرابة معاً في صورة كما في صورة الردّ على من ورث بالفرض، ويشمل ذلك غير الزوجة من ذوي الفروض أو بالفرض تارة وبهما في حالة اخرى، كالامّ، حيث إنّها ترث مع عدم الولد بالفرض فقط وهو الثلث مع عدم الحاجب السدس مع الحاجب؛ لأنّ ما زاد عن الفرض كلّه يرث الأب بالقرابة. ومع وجود الولد ترث السدس بالفرض والباقي بالقرابة بقدر سهمها. وإمّا بالقرابة تارة واخرى بالفرض والقرابة كالأب حيث يرث جميع التركة بالقرابة مع عدم الولد والامّ. ويرث معهما بالفرض والقرابة بردّ ما زاد عن فروضهم بقدر سهمه وكذا سائر ذوي الفروض بقدر سهمه. والوارث بالقرابة إمّا يرث بالنسب أو بالسبب أو بالولاء. ويجمع الثلاثة عدم تعيين سهام الكلّ في القرآن.
محصّل الكلام: أنّ الوارث إمّا يرث بالنسب أو بالسبب. أمّا الوارث بالنسب، فيمكن تقسيمه إلى ستّة أقسام:
الاولى: من يرث بالفرض دائماً وهو الزوجة؛ لما بيّنّاه آنفاً.
الثانية: من يرث بالفرض والقرابة معاً، وهو من يُردّ عليه ما زاد عن التركة من ذوي الفروض كالأب والامّ فإنّهما يرثان مع الولد سهمهما بالفرض ويرثان ما زاد عن الفرض بالردّ لأجل القرابة. والامّ مع عدم الولد وعدم الحاجب ترث بالفرض وبالقرابة؛ يعني بالردّ للقرابة.
الثالثة: من يرث بالفرض في حالة وبالقرابة في حالة اخرى. وهو ثلاث:
أ: الأب؛ حيث يرث مع الولد بالفرض فقط فيما إذا تساوت التركة والسهام ولم يزد على الفرض شيء، ويرث بالقرابة فقط مع عدم الولد.