كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٥ - (مسألة ٦) لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث،
الفضيل بن يسار وخبر العلاء بن الفضيل[١].
٢. ما دلّ على جواز إرث القاتل خطأً مطلقاً، كصحيح محمّد بن قيس، وصحيح عبدالله بن سنان[٢].
٣. ما دلّ على التفصيل بين الدية وغير الدية. وهو النبوي المرويّ عن محكيّ «الخلاف»[٣].
فدلّت الطائفة الاولى على مانعية قتل الخطأ من الإرث مطلقاً، بلا فرق بين الدية وبين غير الدية. ودلّت الثانية على عدم مانعيته من الإرث مطلقاً، بلا فرق بين الدية وغير الدية.
ودلّت الثالثة على التفصيل بين الدية وغيرها. ومقتضى الصناعة تقييد الطائفتين به والقول بالتفصيل؛ لأنّ الثالثة شاهد الجمع بين الاوليين.
هذا مع قطع النظر عن السند. وأمّا مع ملاحظته، فالطائفة الاولى والثالثة ضعيفتان، ولكن ضعف الثالثة منجبر بعمل المشهور، وضعف الاولى غير منجبر، فتبقى الثانية والثالثة. ومقتضى الصناعة تقييد الثانية بالثالثة. والنتيجة في نهاية الشوط القول بالتفصيل بين الدية وغير الدية، كما قال به المشهور.
حكم شبه العمد
وأمّا شبه العمد، فحكم العلامة في «القواعد»[٤] بأنّه ملحق بالعمد وحكاه العلامة
[١] . وسائل الشيعة ٣٤: ٢٦ ٣٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ٣ و ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ٣٢: ٢٦ ٣٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ١ و ٢.
[٣] . جواهر الكلام ٣٧: ٣٩.
[٤] . قواعد الأحكام ١٦٣: ٢ ..