كتاب المواريث (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠١ - (مسألة ١) يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده،
الخامس: اللعان
(مسألة ١): يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده،
وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد، وأمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها، فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه (١).
اللعان مانع من الإرث
١ قبل الورود في البحث ينبغى بيان حقيقة اللعان وحكمه مع رعاية الإيجاز. وقد عرّفه وبيّن أحكامه السيّد الماتن في كتاب اللعان، وهو قبل الميراث.
حاصله: إنّ اللعان مباهلة خاصّة بين الزوجين، أثرها دفع حدّ القذف، ونفي الولد، وانفساخ عقد النكاح، والحرمة الأبدية[١] ولكن لا يثبت الزنا باللعان إجماعاً، كما صرّح به في «الرياض»[٢].
حاصل الكلام: أنّه لو أتى القاذف بأربعة شهداء يثبت الزنا ويجلّد الزاني والزانية كليهما. ولا حدّ على القاذف. وأمّا لو لم يأت بالشهداء يُجلد القاذف ثمانين جلدة، دون الزوجة المقذوفة؛ لدلالة قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً[٣] إلا أن يلاعن الزوج القاذف؛ فإنّ باللعان يدرءُ عنه الحدّ. ولكن لا يثبت الزنا.
[١] . راجع: تحرير الوسيلة ٣٤٥: ٢، المسألة ١٦.
[٢] . رياض المسائل ٦١٨: ١٢.
[٣] . النور( ٢٤): ٣ ..