فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٣٦ - الباب الثالث في القذف
الأمر الأوّل: في القذف لغة و اصطلاحاً ٢٥٢
الأمر الثاني: في الرمي بسائر الفواحش ٢٥٤
الأمر الثالث: في ألفاظ القذف ٢٥٥
الأخبار في المسألة ٢٥٧
الأمر الرابع: في اعتبار معرفة القائل بما وضع له اللفظ ٢٥٨
الأمر الخامس: في كون المرميّ به محرّماً ٢٥٩
نظريّة فقهاء العامّة ٢٦١
الفصل الثاني: في بعض صيغ القذف ٢٦٣
الفرع الأوّل: في ما لو قال لولده الذي أقرّ به: «لست بولدي»
أو قال لغيره: «لست لأبيك» ٢٦٧
أدلّة المسألة ٢٦٧
الفرع الثاني: في ما لو قال: «زنت بك أمّك أو أبوك»،
أو «يا ابن الزانية أو الزاني أو الزانيين» ٢٦٩
الفرع الثالث: في ما لو قال: «وُلِدتَ من الزنا» أو قال: «ولدتْك أمّك من الزنا» ٢٧٠
الأقوال في المسألة مع ما استدلّ به لها ٢٧٠
الرأي المختار ٢٧٢
الفرع الرابع: في ما لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا أبا الزانية» و ما شابههما ٢٧٣
الفرع الخامس: في ما لو قال: «زنيتَ بفلان» أو «لطتَ به» ٢٧٣
الأقوال في المسألة مع ما استدلّ به لها ٢٧٣