فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٢ - الفرع التاسع في ما لو قال «يا ديوث» أو«يا كشخان» أو«يا قرنان» أو غير ذلك من الألفاظ
قال: «و إن قال لرجل: يا ديّوث! يا كشخان! فقال أحمد: يعزّر. قال إبراهيم الحربيّ:
الديّوث الذي يُدخل الرجال على امرأته. و قال ثعلب: القرطبان الذي يرضى أن يُدخل الرجال على امرأته، و قال: القرنان و الكشخان لم أرهما في كلام العرب، و معناه عند العامّة مثل معنى الديّوث أو قريباً منه. فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديّوث، لأنّه قذفه بما لا حدّ فيه. و قال خالد بن يزيد عن أبيه: في الرجل يقول للرجل: يا قرنان! إذا كان له أخوات أو بنات في الإسلام ضرب الحدّ، يعني: أنّه قاذف لهنّ. و قال خالد عن أبيه:
القرنان عند العامّة من له بنات، و الكشخان من له أخوات؛ يعني- و اللَّه أعلم- إذا كان يُدخل الرجال عليهنّ. و القوّاد عند العامّة السمسار في الزنا. و القذف بذلك كلّه يوجب التعزير، لأنّه قذف بما لا يوجب الحدّ.»[١]
[١]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ١٠، ص ٢١٤.