فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٦ - القول الخامس إنهما يجلدان مائة جلدة
أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد.»[١]
٤- حسنة أخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان عليّ عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ.»[٢]
٥- حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة.»[٣]
٦- ما رواه عبد اللّه بن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سمعته يقول:
حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد.»[٤]
٧- ما نقله الحسين بن سعيد عن رجل كتب إلى أبي الحسن عليه السلام، و فيه: «و كتب أيضاً هذا الرجل و لم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، ما توبته؟ فكتب: القتل. و ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط.»[٥]
و لكن مرّ في بعض المباحث السابقة أنّه يرد على الاستدلال بهذه الرواية أنّ الحسين بن سعيد رحمه الله لم ير جواب الإمام عليه السلام و لا يمكن الاعتناء بقول رجل مجهول.
[١]- نفس المصدر، ح ٤، ص ٨٥.
[٢]- نفس المصدر، ح ٦، ص ٨٦.
[٣]- نفس المصدر، ح ١٥، ص ٨٩.
[٤]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٤٢، ح ١٥٠- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢٢ و ٢٣، صص ٩٠ و ٩١.
[٥]- وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب حدّ اللواط، ح ٥، ج ٢٨، صص ١٥٤ و ١٥٥.