فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٨ - الأمر الثاني في حكم الذمي المتستر
يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين، الحرّ و العبد و اليهوديّ و النصرانيّ. قلت: و ما شأن اليهوديّ و النصرانيّ؟ قال: ليس لهما أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم.»[١]
٢- موثّقة سماعة عن أبي بصير، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحرّ و العبد و اليهوديّ و النصرانيّ في الخمر و النبيذ ثمانين. قلت: ما بال اليهوديّ و النصرانيّ؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها.»[٢]
٣- صحيحة عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال: حدّ اليهوديّ و النصرانيّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء، و إنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم ...»[٣]
و الظاهر أنّ تلك الأحاديث الثلاثة المرويّة عن أبي بصير ليست في واقعها إلّا حديثاً واحداً، قد تكرّر متنه لأجل تعدّد أسانيده.
٤- حسنة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهوديّ و النصرانيّ في الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، و كذلك المجوس، و لم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين.»[٤]
٥- خبر أبي خالد القمّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يجلد اليهوديّ و النصرانيّ في الخمر و مسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، و إن هم شربوه في كنائسهم و بيعهم لم يتعرّض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين.»[٥]
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر، ح ١، ج ٢٨، ص ٢٢٧.
[٢]- نفس المصدر، ح ٢.
[٣]- نفس المصدر، ح ٥، ص ٢٢٨.
[٤]- نفس المصدر، ح ٣.
[٥]- نفس المصدر، ح ٨، ص ٢٢٩.