فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٦ - الأمر الثاني في حكم المسكر
يضرب شارب الخمر ثمانين، و شارب النبيذ ثمانين.»[١]
و نحوه ما رواه أبو بصير في الموثّق عن أحدهما عليهما السلام.[٢]
٦- صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً ...»[٣]
٧- موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شرب حُسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها و كثيرها حرام.»[٤]
و «الحُسوة» كما قال ابن أثير: «الجرعة من الشراب بقدر ما يشرب و يُحسى مرّة واحدة.»[٥]
٨- مضمرة أبي بصير أو مرفوعته، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحرّ و العبد و اليهوديّ و النصرانيّ في الخمر و النبيذ ثمانين. قلت: ما بال اليهوديّ و النصرانيّ؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها.»[٦]
٩- خبر فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه. قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحدّه. قلت:
فإن عاد؟ قال: كان يحدّه ثلاث مرّات، فإن عاد كان يقتله. قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك. قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء
[١]- نفس المصدر، الباب ٤ منها، ح ١، ص ٢٢٤.
[٢]- نفس المصدر، ح ٢.
[٣]- نفس المصدر، ح ٣؛ و راجع أيضاً: الباب ٣ منها، ح ٥، ص ٢٢٢.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ١ منها، ح ١، ص ٢١٩؛ و راجع أيضاً: الباب ٣ منها، ح ٧، ص ٢٢٣.
[٥]- النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج ١، ص ٣٨٧.
[٦]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٦ منها، ح ٢، ص ٢٢٧.