فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٠ - ب - الأخبار و جريمة شرب المسكر
من بئر خبال. قال: قلت: و ما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد[١] الزناة.»[٢]
٢- ما رواه ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودّاً وجهه، مائلًا شفته، مدلعاً لسانه، ينادي: العطش، العطش.»[٣]
٣- و ما رواه يونس بن ظبيان، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا يونس! أبلغ عطيّة عنّي أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه اللَّه و ملائكته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده، و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة ...»[٤]
٤- و ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من شرب الخمر لم يقبل اللَّه له صلاة أربعين يوماً.»[٥]
٥- و ما رواه محمّد بن سنان عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنّة: السفّاك للدم، و شارب الخمر، و مشّاء بالنميمة.»[٦]
٦- و ما رواه المفضّل بن عمر، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: لِمَ حرّم اللَّه الخمر؟ قال:
حرّم اللَّه الخمر لفعلها و فسادها، لأنّ مدمن الخمر تورثه الارتعاش، و تذهب بنوره، و تهدم مروّته، و تحمله أن يجسر على ارتكاب المحارم، و سفك الدماء، و ركوب الزنا، و لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلك، و لا يزيد شاربها إلّا كلّ شرّ.»[٧]
٧- و ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال
[١]- أي: القيح المختلط بالدم.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ٩ من أبواب الأشربة المحرّمة، ح ٢، ج ٢٥، صص ٢٩٦ و ٢٩٧.
[٣]- نفس المصدر، ح ٣، ص ٢٩٧.
[٤]- نفس المصدر، ح ٤.
[٥]- نفس المصدر، ح ٧، ص ٢٩٨- و راجع لنحوه: سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ١١٢٠، ح ٣٣٧٧.
[٦]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢٢، ص ٣٠٥.
[٧]- نفس المصدر، ح ٢٥، صص ٣٠٥ و ٣٠٦.