فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٤ - المسألة السادسة ضابطة كلية في موجب التعزير
[المسألة السادسة] ضابطة كلّيّة في موجب التعزير
قد تعرّضنا مبسوطاً لمسألة تعزير كلّ من فعل حراماً أو ترك واجباً في مبحث موجبات التعزير من مباحث مقدّمة الكتاب.[١]
و محصّله أنّ وجوب التعزير في ارتكاب كلّ محرّم أو ترك كلّ واجب لم يرد فيهما النصّ الخاصّ بالتأديب و التعزير و لم يستلزم منه إخلالًا في النظام المادّي و المعنويّ الذين اهتمّ الإسلام بأمرهما، مشكل.
و أيضاً بحثنا هناك بما لا مزيد عليه عن مسألة تقدير التعزير تحت عنوان «كمّيّة التعزير الجسميّ»، و ذهبنا إلى أنّ أقصى التعزير في الموارد التي لم يكن فيها النصّ، إذا كان التعزير بضرب المجرم بالأسواط، هو أربعون جلدة في حقّ العبيد و الأحرار، و ذلك لصحيحة حمّاد[٢]، فراجع[٣].
و إنّما ذكرنا المسألة هنا على مستوى الإشارة من أجل الحفاظ على متطلّبات المنهجيّة.
[١]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص ٣٢-/ ٣٧.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١٠ من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح ٣، ج ٢٨، ص ٣٧٥.
[٣]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص ٦٣-/ ٧٤.