فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٥ - القول الثالث إنه يقتل من عمل بالسحر إذا كان مسلما مطلقا
الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن يسار، عن زيد الشحام.[١]
و الظاهر أنّ كلمة «و» في ما جاء في سند الكافي من قوله: «و محمّد بن الحسين» مصحّف، و الصحيح لفظ «عن» كما مرّ عن سند التهذيب، و ذلك لرواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب في كثير من الموارد.
و «يسار» أو «سيّار» مجهول و لم يرد في كتب الرجال. و لكن «بشّار» ذكر في الرجال، إلّا أنّه مشترك بين الثقة و غيرها.
نعم، ورد في الرجال «بشّار بن يسار» و هو ثقة، و لعلّه حذف في سند الكافي اسم أبيه، و حذف في التهذيب اسم الراوي و بقي اسم أبيه، و على هذا الفرض يكون السند صحيحاً، و يمكن أن يكون هذا وجهاً لما ذكره المحدّث المجلسيّ رحمه الله من كون الحديث صحيحاً على الظاهر[٢].
و «حبيب بن الحسن» و إن كان مجهولًا لكن لا يضرّ وجوده في السند، لوجود «محمّد بن الحسين» في طبقته في السند.
و رواه في الوسائل عن الكلينيّ، عن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد.[٣]
و قد سها صاحب الوسائل رحمه الله سهوين يظهران بملاحظة السند في ما نقلناه عن الكافي و التهذيب.
٣- ما رواه الشيخ الطوسيّ رحمه الله بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
«سئل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ
[١]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٤٧، ح ٥٨٤.
[٢]- ملاذ الأخيار، المصدر السابق.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣، ص ٣٦٦.