فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦ - الطائفة الثانية ما دل على التفصيل بين المحصن و غير المحصن
ما تركت- يريد بها مقتله- و الداعم عليه يحرق بالنار.»[١]
و الحديث- مضافاً إلى كونه مرفوعاً- ضعيف ب: «محمّد بن هارون».
الطائفة الثانية: ما دلّ على التفصيل بين المحصن و غير المحصن
، و هي:
١- ما رواه عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، و قال: إن كان قد أحصن رجم، و إلّا جلد.»[٢]
و الحديث ضعيف ب: «محمّد بن سنان».
٢- ما رواه الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل أتى رجلًا، قال: عليه إن كان محصناً القتل، و إن لم يكن محصناً فعليه الجلد. قال: قلت: فما على المؤتى [الموطأ]؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن.»[٣]
و الحديث ضعيف ب: «معلّى بن محمّد».
نعم، رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان[٤]، و السند صحيح.
٣- ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام: «أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم، و إن لم يكن محصناً جلد الحدّ.»[٥]
و الحديث معتبر ب: «الحسين بن علوان»، حيث إنّه عامّيّ إلّا أنّ له ميلًا و محبّة
[١]- نفس المصدر، الباب ٣ منها، ح ٦، ص ١٥٩.
[٢]- نفس المصدر، الباب ١ منها، ٣، ص ١٥٤.
[٣]- نفس المصدر، ح ٤.
[٤]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٠، ح ٨٥.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦، ص ١٥٥.