فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠١ - الأمر الثاني في كيفية الجلد
في بعض العبارات الاتّفاق على ذلك[١] و تدلّ على ذلك النصوص التالية:
١- ما رواه إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي الحسن عليه السلام قال: «المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه.»[٢] و نحوه خبره الآخر عن أبي الحسن عليه السلام.[٣]
٢- ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يجلد الزاني أشدّ الحدّين. قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، و لكن يخلع ثيابه. قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كلّه.»[٤]
و الحديث مرسل على الظاهر، إذ لم يعهد نقل أحمد عن إسحاق لبعد طبقتهما.
٣- ما رواه سماعة بن مهران في الموثّق، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفتري، كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.»[٥]
٤- ما رواه السكونيّ في حديث معتبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّا الرداء.»[٦] و نحوه ما رواه في التهذيب عن الشعيري عن أبي عبد اللّه عليه السلام.[٧]
و لا يخفى أنّ الشعيري هو السكونيّ المعروف، و يقال له: «إسماعيل بن أبي زياد» أو «إسماعيل بن مسلم».[٨]
[١]- راجع: كشف اللثام، ج ٢، ص ٤١٤- رياض المسائل، ج ١٦، ص ٥٣- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٢٩.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١٥ من أبواب حدّ القذف، ج ٢٨، ص ١٩٧، ح ٣.
[٣]- نفس المصدر، ح ٢.
[٤]- نفس المصدر، ح ٦، ص ١٩٨.
[٥]- نفس المصدر، ح ١، ص ١٩٧.
[٦]- نفس المصدر، ح ٤.
[٧]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، صص ٧٠ و ٧١، ح ٢٦٥.
[٨]- جامع الرواة، ج ١، ص ٩١.