فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٢ - الأمر الأول في القذف لغة و اصطلاحا
ماهيّة القذف
و ها نحن نبحث عن هذا الفصل ضمن أمور:
الأمر الأوّل: في القذف لغة و اصطلاحاً
القذف في اللغة هو الرمي بالحجارة و نحوها، و استعمل في الرمي بالمكاره، لعلاقة المشابهة بين الحجارة و المكاره في تأثير الرمي بكلّ واحد منهما، لأنّ في كلّ منهما أذىً، فالقذف أذيّة بالقول، و يسمّى الفرية.
قال الراغب الأصفهانيّ: «القذف: الرمي البعيد. و لاعتبار البعد فيه قيل: منزلٌ قَذَفٌ و قذيفٌ. و بلدةٌ قذوفٌ: بعيدة، و قوله: «فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ»[١]؛ أي: اطرحيه فيه ... و استعير القذف للشتم و العيب كما استعير الرمي.»[٢]
و القذف الموجب للحدّ في اصطلاح فقهاء الإماميّة هو الرمي بالزنا أو اللواط.
و الدليل على إيجاب الرمي بالزنا للحدّ مضافاً إلى عدم الخلاف، ما مرّ من الآيات.
و أيضاً حسنة عبد اللّه بن سنان، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ الفرية ثلاث- يعني ثلاث وجوه- إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال: إنّ أمّه زانية، و إذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون.»[٣]
[١]- طه( ٢٠): ٣٩.
[٢]- مفردات ألفاظ القرآن، صص ٦٦١ و ٦٦٢.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٢ من أبواب حدّ القذف، ح ٢، ج ٢٨، ص ١٧٦.