فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٥ - تمهيد في حرمة إهانة المسلم
٢- ما رواه محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام في ما كتب إليه من جواب مسائله:
«و حرّم اللَّه قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب، و نفي الولد، و إبطال المواريث، و ترك التربية، و ذهاب المعارف، و ما فيه من الكبائر و العلل التي تؤدّي إلى فساد الخلق.»[١]
٣- ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمّداً، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجرة، و أكل مال اليتيم ظلماً، و أكل الربا بعد البيّنة، و كلّ ما أوجب اللَّه عليه النار.»[٢]
٤- ما رواه حذيفة عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة.»[٣]
٥- ما رواه الصدوق في الخصال عن أبي هريرة، و رواه أيضاً العامّة في كتبهم عنه، عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و ما هنّ؟ قال:
الشرك باللَّه، و السحر، و قتل النفس التي حرّم اللَّه إلّا بالحقّ، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم، و التولّي يوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات.»[٤]
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، و من جملتها النصوص الدالّة على ثبوت الحدّ في القذف، الملازم للحرمة.
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٥، ص ١٧٤.
[٢]- نفس المصدر، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، ح ٦، ج ١٥، ص ٣٢٢؛ و راجع أيضاً: ح ١ و ٢ و ١٣ و ١٦ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٨ و ٣١-/ ٣٧، صص ٣١٨-/ ٣٣٢.
[٣]- مستدرك الوسائل، الباب ١ من أبواب حدّ القذف، ح ٨، ج ١٨، ص ٩٠؛ و راجع أيضاً: ح ١ و ٩، صص ٨٩ و ٩٠.
[٤]- كتاب الخصال، ص ٣٦٤، ح ٥٧- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣٤، ص ٣٣٠- و راجع لمصادر الرواية في كتب العامّة: الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج ٦، ص ٧٠، الهامش ١.