فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤ - الأمر الأول في الإقرار
طرق الإثبات
و ها نحن نبحث عن هذا الباب ضمن الأمور التالية:
الأمر الأوّل: في الإقرار
لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في أنّه لا يثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرّات، بل حكي ادّعاء الإجماع على ذلك في كلمات غير واحد[١]، و ذكر في الجواهر[٢] أنّ الأصحاب قد قطعوا بذلك.
و المستفاد من كلام المحقّق الأردبيليّ رحمه الله أنّ الحكم المذكور ممّا علم من أدلّة الزنا، فكأنّ الفقهاء يجعلون اللواط باعتبار الثبوت مثله بغير نزاع، ثمّ قال: «و كأنّه إجماع، أو عليه دليل آخر غيره، و ما رأيته.»[٣]
و تدلّ على لزوم الإقرار أربع مرّات حسنة مالك بن عطيّة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه، إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام إنّي أوقبت على غلام فطهّرني. فقال له: يا هذا! امض إلى منزلك لعلّ مراراً[٤] هاج بك. فلمّا كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني. فقال له:
[١]- راجع: مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٢٩، مسألة ١٨٠.
[٢]- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٧٦.
[٣]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٠٩.
[٤]- مِرار: جمع مُرّة، خلط و مزاج من أخلاط البدن.