فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٤ - الطائفة الثالثة ما تدل على أن عقوبته دون الحد
نعم، روى الشيخ الطوسيّ رحمه الله في التهذيب ذاك الحديث بإسناده عن الكلينيّ رحمه الله، و فيه:
«عليه حدّ الزاني».[١]
٢- ما رواه زيد أبي أسامة عن أبي فروة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الذي يأتي بالفاحشة و الذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني.»[٢]
و السند ضعيف ب: «أبي فروة»، حيث لم يرد في حقّه توثيق و لا مدح.
و زيد أبي أسامة هو زيد بن يونس الشهير ب: «زيد الشحّام»، و هو ثقة. و جاء في الوسائل: «زيد بن أبي أسامة»[٣]، و هو مصحّف، بل الصحيح ما في المصدر، أعني التهذيب.
و لعلّ المراد بالفاحشة- كما ذكره المجلسيّ رحمه الله[٤] أيضاً- اللواط.
٣- موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال:
كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا و شبهه فهو زناً.»[٥]
٤- ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «من أتى بهيمة جلد الحدّ ...»[٦]
و الحديث مرسل.
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على أنّ عقوبته دون الحدّ
، و هي:
١- ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان،
[١]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، صص ٦١ و ٦٢، ح ٢٢٥.
[٢]- نفس المصدر، ص ٦٢، ح ٢٢٧- الاستبصار، ج ٤، ص ٢٢٤، ح ٨٤٠.
[٣]- وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم، ح ٩، ج ٢٨، ص ٣٦٠.
[٤]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ١٢٢.
[٥]- وسائل الشيعة، الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرّم، ح ١، ج ٢٠، ص ٣٤٩.
[٦]- مستدرك الوسائل، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم، ح ٢، ج ١٨، ص ١٩٠.