فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٣ - تمهيد في عظم معصية القيادة
و لا توثيق في الرجال.
و لعلّ إبراهيم بن زياد هو أبو أيّوب الخزّاز الكوفيّ و أنّ كلمة «الكرخيّ» محرّف كلمة «الكوفيّ»، و على هذا فالرجل ثقة.
٦- ما رواه الصدوق رحمه الله في عقاب الأعمال بسنده عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، في حديث قال: «و من قاد بين امرأة و رجل حراماً حرّم اللَّه عليه الجنّة، و مأواه جهنّم و ساءت مصيراً و لم يزل في سخط اللَّه حتّى يموت.»[١]
و في السند بعض المجاهيل.
٧- ما رواه ورّام بن أبي فراس في كتابه عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، عن جبرئيل، قال: «أطلعت في النار، فرأيت وادياً في جهنّم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة، المحتكرين، و المدمنين الخمر، و القوّادين.»[٢]
و قد ظهر من بعض تلك الأخبار حرمة هذا العمل من أيّ شخص، سواء كان رجلًا أو امرأة.
[١]- نفس المصدر، ح ٢.
[٢]- نفس المصدر، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، ح ١١، ج ١٧، ص ٤٢٦.