فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥ - ب - اللواط اصطلاحا
ب- اللواط اصطلاحاً
قال الصدوق رحمه الله: «و اعلم أنّ اللواط هو ما بين الفخذين، فأمّا الدبر فهو الكفر باللَّه العظيم.»[١]
أقول: كلامه متّخذ من النصوص الواردة في الباب، و ستأتي.
و قال المفيد رحمه الله: «و اللواط هو الفجور بالذكران، و هو على ضربين، أحدهما: إيقاع الفعل في ما سوى الدبر من الفخذين، ففيه جلد مائة للفاعل و المفعول به ... و الثاني:
الإيلاج في الدبر ففيه القتل ...»[٢]
و قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «اللواط هو الفجور بالذكران، و هو على ضربين، أحدهما: هو إيقاع الفعل في الدبر كالميل في المكحلة، و الثاني: إيقاع الفعل في ما دونه.»[٣]
و يظهر أيضاً من المبسوط، و الخلاف، و الانتصار، و الوسيلة، و الكافي لأبي الصلاح، و السرائر، و المهذّب، و غيرها[٤] أنّ اللواط كما يتحقّق بالإيقاب يتحقّق بالتفخيذ و أشباهه.
و لكن قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «ممّا يوجب الحدّ اللواط، و هو وطء الذكران بعضهم بعضاً بإدخال ذكره دبره، سواء أدخل حشفته بحيث غابت أم لا، و هو الظاهر منه.
[١]- المقنع، ص ٤٣٠.
[٢]- المقنعة، ص ٧٨٥.
[٣]- النهاية، ص ٧٠٣.
[٤]- راجع: المبسوط، ج ٨، ص ٧- كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٣٨١، مسألة ٢٢- الانتصار، ص ٥١٠، مسألة ٢٧٨- الوسيلة، ص ٤١٣- الكافي في الفقه، ص ٤٠٨- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٥٧- المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٩- الجامع للشرائع، صص ٥٥٤ و ٥٥٥- شرائع الإسلام، المصدر السابق- قواعد الأحكام، ج ٣، صص ٥٣٦ و ٥٣٧- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٤- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٦٩، مسألة ١.