فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٨ - الطائفة الثالثة ما دل على أنهما تجلدان
و خبر المعلّى بن خنيس.[١]
الطائفة الثانية: ما دلّ على قتل الفاعلة و المفعولة
، و هي:
١- ما رواه الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في حديث: «السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوها، ثمّ اقتلوها.»[٢]
و الحديث مرسل.
و رواه في الوسائل و فيه: «فاقتلوهما ثمّ اقتلوهما».[٣]
٢- ما رواه سيف التمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد، و قامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان، فدعا بالنطع، ثمّ أمر بهما فأحرقتا بالنار.»[٤]
و الحديث ضعيف بعدّة مجاهيل.
٣- ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات، عن عليّ عليه السلام قال: «السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال.»[٥]
٤- و ما رواه عن فقه الرضا عليه السلام: «اعلم أنّ السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البيّنة بالسحق، فعلى كلّ واحدة منهما ضربة بالسيف، أو هدمة، أو طرح جدار ...»[٦]
الطائفة الثالثة: ما دلّ على أنّهما تجلدان
، و هي:
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢ و ٥ و ٣ و ٤، صص ١٦٨-/ ١٧٠.
[٢]- مكارم الأخلاق، ج ١، ص ٤٩٦، ح ١٧٢٠.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ١ منها، ح ٣، ص ١٦٦.
[٤]- نفس المصدر، ح ٤.
[٥]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ١.
[٦]- نفس المصدر، ح ٥، ص ٨٦.