تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣ - مسألة ٢٨ يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها
..........
و منها: رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام)، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها، قال: لا بأس انّما هو مستام، فان يقض أمر يكون [١]، و الظاهر أنّ المراد بقوله: «مستام»، هو أنّ الزوج متقابل.
و منها: رواية عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن [٢].
و منها: مرسلة الفضل، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً [٣].
و منها غير ذلك من الروايات [٤] الواردة في هذا المجال.
فأصل الحكم الذي يرجع إلى الاستثناء من جواز النظر إلى الأجنبية في الجملة ممّا لا ريب فيه و لا إشكال، كما لا يخفى.
الجهة الثانية: في أنّ جواز النظر في مفروض المسألة مشروط بشرائط معلومة أو محتملة، و هي أمور:
الأوّل: أن لا يكون هناك قصد التلذّذ و إن علم بأنّه يحصل بسببه قهراً، و الدليل على اعتبار هذا الأمر مضافاً إلى عسر التكليف بعدم اللذّة على وجه تنتفي الحكمة في مشروعية الحكم المذكور أنّ الاستثناء انّما هو لأجل أن يشتريها بأغلى الثمن و أنّه مستام، فينحصر بما إذا كان المقصود ذلك، و لذا ورد في اشتراء الأمة الذي هو
[١] التهذيب: ٧/ ٤٣٥ ح ١٧٣٥، الوسائل: ٢٠/ ٨٩، أبواب مقدّمات النكاح ب ٣٦ ح ٨.
[٢] التهذيب: ٧/ ٤٣٥ ح ١٧٣٤، الفقيه: ٣/ ٢٦٠ ح ١٢٣٩، الوسائل: ٢٠/ ٨٩، أبواب مقدّمات النكاح ب ٣٦ ح ٧.
[٣] الكافي: ٥/ ٣٦٥ ح ٥، الوسائل: ٢٠/ ٨٨، أبواب مقدّمات النكاح ب ٣٦ ح ٥.
[٤] الوسائل: ٢٠/ ٨٩ ٩٠، أبواب مقدّمات النكاح ب ٣٦ ح ٦ و ٧ و ١٢.