تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢ - مسألة ٢٨ يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها
..........
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوّجها [١].
و منها: رواية الحسن بن السرّي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأمّلها و ينظر إلى خلقها و إلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها، ينظر إلى خلقها (خلفها ظ) و إلى وجهها [٢].
و لا يخفى أنّ صاحب الوسائل أورد روايتين للحسن بن السري [٣] في هذا الباب، و الظاهر عدم تعدّد روايته، و قد تبعه صاحب الجواهر [٤].
و منها: صحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم و ترقّق له الثياب؛ لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن [٥]، و في رواية أُخرى له التي هي متّحدة معها. قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة و أحبّ أن ينظر إليها؟ قال: تحتجز ثم لتقعد و ليدخل فلينظر، قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أحبّ أن تفعل [٦].
و منها: ما أورده الرضيّ في محكي المجازات النبويّة عنه (صلّى اللَّه عليه و آله)، أنّه قال لمغيرة بن شعبة و قد خطب امرأة: لو نظرت إليها، فإنّه أحرى أن يودم بينكما [٧].
[١] الكافي: ٥/ ٣٦٥ ح ٢، الوسائل: ٢٠/ ٨٨، أبواب مقدّمات النكاح ب ٣٦ ح ٢.
[٢] الكافي: ٥/ ٣٦٥ ح ٣، الوسائل: ٢٠/ ٨٨، أبواب مقدّمات النكاح ب ٣٦ ح ٣.
[٣] الكافي: ٥/ ٣٦٥ ح ٤، الوسائل: ٢٠/ ٨٨، أبواب مقدّمات النكاح ب ٣٦ ح ٤.
[٤] جواهر الكلام: ٢٩/ ٦٤.
[٥] علل الشرائع: ٥٠٠ باب ٢٦٠ ح ١، الوسائل: ٢٠/ ٩٠، أبواب مقدّمات النكاح ب ٣٦ ح ١١.
[٦] التهذيب: ٧/ ٤٤٨ ح ١٧٩٤، الوسائل: ٢٠/ ٩٠، أبواب مقدّمات النكاح ب ٣٦ ح ١٠.
[٧] المجازات النبوية: ١١٤/ ٨١، الوسائل: ٢٠/ ٩٠، أبواب مقدّمات النكاح ب ٣٦ ح ١٣، و قد ذكر في هامش الوسائل المخطوطة في معنى هذه العبارة: أي يحصل بينكما المودّة و الألفة.