تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - مسألة ٩ يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
..........
الإجارة المشبّه بها المتعة، و في الثاني: بالشك في تناول الأدلّة لمثل ذلك ممّا لا يسع تحقّق ماهية الاستمتاع، و العقد للصغير و على الصغيرة بعد فرض الأجل القابل لتحقّق الاستمتاع كاف في الصحّة، و إن لم يكونا قابلين لوقوع ذلك [١].
و أنت خبير بأنّه بعد التوجّه إلى أنّه ربّما يكون الغرض من النكاح المنقطع عدم ترتّب أحكام النكاح الدائم، المختصّة به كالنفقة و التوارث و غيرهما، و بعد التوجّه إلى صحّة نكاح العنّين الذي لا يمكن أن يتحقّق منه الدخول، و إلى ثبوت الإطلاق للأدلّة المتقدّمة لا وجه للمناقشتين المزبورتين، فالحقّ مع المسالك و كاشف اللثام و مثلهما، كما لا يخفى.
بقي الكلام في هذه الجهة في أمرين:
الأول: أنّه هل يجوز أن تكون المدّة المعيّنة المضبوطة منفصلة عن العقد أم لا بدّ أن تكون متّصلة بالعقد؟ صريح الفاضل [٢] و جماعة [٣] ممّن تأخّر عنه الجواز، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر [٤]. و لكنّه استظهر صاحب الجواهر من الأدلّة الاتّصال، نظراً إلى ظهور قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ [٥]. إلى أجل و قوله (عليه السّلام) في الروايات المتقدّمة: «إلى أجل» [٦] و شبهه في الاتّصال [٧]. و لا وجه لدعوى ثبوت الإطلاق أو العموم لتلك الأدلّة.
[١] جواهر الكلام: ٣٠/ ١٧٥ ١٧٦.
[٢] تحرير الاحكام: ٢/ ٢٦.
[٣] جامع المقاصد: ١٣/ ٢٨، مسالك الأفهام: ٧/ ٤٥١ ٤٥٢، كشف اللثام: ٧/ ٢٨١، رياض المسائل: ٧/ ١٧ ١٨.
[٤] كشف اللثام: ٧/ ٢٨١، الحدائق الناضرة: ٢٤/ ١٤٨، رياض المسائل: ٧/ ١٨.
[٥] سورة النساء: ٤/ ٢٤.
[٦] في ص: ٣٣٢.
[٧] جواهر الكلام: ٣٠/ ١٧٨ ١٧٩.