تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٢ لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها
..........
تلك، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط، و تلك فيها شرط [١].
و رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) في حديث، قال: و الأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ، فحرّموا و أبهموا ما أبهم اللَّه [٢]. و المراد من قوله: «مبهمات» أي مطلقات غير مقيّدات.
و في مقابل هذه الطائفة طائفة أُخرى اشترط فيها في الحرمة الدخول كالربيبة، مثل:
صحيحة جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الامّ و البنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها و إن شاء ابنتها [٣].
و مضمر محمد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة و دخل بها ثمّ ماتت، أ يحلّ له أن يتزوّج أُمّها؟ قال: سبحان اللَّه كيف تحلّ له أُمّها و قد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحلّ له أُمّها؟ قال: و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها! [٤].
و مرسلة الصدوق عن جميل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال: الامّ و الابنة في هذا سواء،
[١] تفسير العياشي: ١/ ٢٣٠ ح ٧٤، الوسائل: ٢٠/ ٤٦٥، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٧.
[٢] التهذيب: ٧/ ٢٧٣ ح ١١٦٥، الاستبصار: ٣/ ١٥٦ ح ٥٦٩، الوسائل: ٢٠/ ٤٦٣، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٢.
[٣] التهذيب: ٧/ ٢٧٣ ح ١١٦٨، الاستبصار: ٣/ ١٥٧ ح ٥٧٢، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٩٩/ ٢٣٩، الكافي: ٥/ ٤٢١ ح ١، الوسائل: ٢٠/ ٤٦٣، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢ ح ٣.
[٤] التهذيب: ٧/ ٢٧٥ ح ١١٧٠، الاستبصار: ٣/ ١٥٨ ح ٥٧٤، الوسائل: ٢٠/ ٤٦٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٥.