تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - مسألة ١٢ لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة
..........
أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السّلام): لا يجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك [١].
و رواية عبد اللَّه بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السّلام): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقَّع (عليه السّلام): لا تحلّ له [٢]. و غير ذلك من الروايات الواردة [٣].
و مع وجود الروايات الصحيحة في هذا المجال لا يبقى محلّ لِما حكي عن المبسوط [٤] و القاضي [٥] و ابن فهد [٦] و الآبي [٧] من الحلّ، بل اللّازم الالتزام بالحرمة و عدم الجواز، و لو فرض أنّه على خلاف القاعدة و على خلاف الحصر المستفاد من قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٨] على فرض دلالته على الحصر على تأمّل.
الجهة الثانية: في أنّه هل يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن رضاعاً، و قد احتاط الماتن وجوباً بعدم الجواز، و ربّما يدلّ عليه صحيحة
[١] التهذيب: ٧/ ٣٢١ ح ١٣٢٤، الاستبصار: ٣/ ٢٠١ ح ٧٢٧، الفقيه: ٣/ ٣٠٦ ح ١٤٧٠، الوسائل: ٢٠/ ٤٠٤، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٦ ح ١.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٤٧ ح ١٨، الفقيه: ٣/ ٣٠٦ ح ١٤٧١، الوسائل: ٢٠/ ٤٠٤، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٦ ح ٢.
[٣] الوسائل: ٢٠/ ٤٢٠، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب ١٣، مستدرك الوسائل: ١٤/ ٣٧٢ ٣٧٣، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ و ٩.
[٤] المبسوط: ٥/ ٢٩٢ و ٣٠٥.
[٥] المهذّب: ٢/ ١٩١.
[٦] انظر المهذّب البارع: ٣/ ٢٤٥.
[٧] كشف الرموز: ٢/ ١٢٦ ١٢٧.
[٨] الفقيه: ٢/ ٣٠٥ ح ٤٦٧، الوسائل: ٢٠/ ٣٧١، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ١.