تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - مسألة ٧ إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع
المرتضع و المرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيّين للأخوة. و أمّا أولاد المرضعة الرضاعيون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الّذي ارتضع المرتضع بلبنه فلم يحرموا على المرتضع؛ لِما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين (١).
[مسألة ٨: تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرّمة دخالة الرضاع فيه]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة-النكاح، ١جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٤٢١ ه.ق.
مسألة ٨: تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها، كعلاقة الأُبوّة و الأُمومة و الإبنيّة و البنتيّة الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع، و كذا الحاصلة بينه و بين أصولهما الرّضاعيين، كما إذا كان لهما أب أو أُمّ من الرضاعة، حيث إنّهما جدّ و جدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً، و قد تحصل به مع دخالة (١) وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين:
الأوّل: حرمة العناوين السبعة الرضاعية كحرمة العناوين السبعة النسبيّة المتقدّمة [١]. و الدّليل عليه قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٢] أي العناوين النسبيّة الموجبة للحرمة المتقدّمة في البحث عن سبب التحريم بالنسب يحرم مثلها إذا كان موجبه الرضاع، فالأب الرضاعي و هو الفحل كالأب النسبي، و الأمّ الرضاعيّة كالأم النسبيّة، و هكذا سائر العناوين.
الثاني: إنّ الأُخوّة الرضاعيّة بين الأجنبيّين المرتضعين تحتاج إلى شرائط زائد على الشروط المتقدّمة في أصل الرضاع، و هو اتّحاد الفحل، و قد تقدّم البحث عنه في المسألة السادسة، فراجع.
[١] في ص ١٣٣ ١٣٤.
[٢] الفقيه: ٣/ ٣٠٥ ح ٤٦٧، الوسائل: ٢٠/ ٣٧١، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ١.