تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨ - مسألة ٢ ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد
..........
عنها و إن كانا على مسافة قريبة [١] بل فيه أيضاً أنّه قد رجع عن هذا المذهب بالكليّة في كتاب التبيان [٢] الذي صنّفه بعد كتبه جميعها، و استحكام علمه و سيره للأشياء و وقوفه عليها و تحقيقه لها [٣]، و كيف كان فالدليل على هذا القول ظاهر جملة من الروايات مثل:
رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، و قال: يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب [٤].
و رواية الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها، و أمّا الثيب فإنّها تستأذن و إن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها [٥].
و رواية إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، و إذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّا برضا منها [٦].
و رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ [٧].
و رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها،
[١] الخلاف: ٤/ ٢٧٨.
[٢] التبيان: ٢/ ٢٧٣.
[٣] السرائر: ٢/ ٥٦٣.
[٤] الكافي: ٥/ ٣٩٣ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٣٨٠ ح ١٥٣٧، الاستبصار: ٣/ ٢٣٥ ح ٨٤٩، الوسائل: ٢٠/ ٢٧٣، أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٣.
[٥] الكافي: ٥/ ٣٩٤ ح ٥، الوسائل: ٢٠/ ٢٦٩، أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٦.
[٦] التهذيب: ٧/ ٣٨٠ ح ١٥٣٦، الاستبصار: ٣/ ٢٣٥ ح ٨٤٨، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٤، أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٣.
[٧] الفقيه: ٣/ ٢٥٠ ح ١١٩٠، الوسائل: ٢٠/ ٢٧٧، أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٥.