تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - مسألة ١ للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية
..........
الأب؟ قال: لا [١].
و منها: صحيحته الأُخرى عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، و لابنه أيضاً أن يزوّجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلًا و جدّها رجلًا؟ فقال: الجدّ أولى بنكاحها [٢].
و منها: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الصبية يزوّجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها [٣].
و منها: رواية عبد اللَّه بن الصّلت قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر، قال: و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر [٤].
و منها: غير ذلك من الروايات [٥] الكثيرة الواردة في هذا المجال أو التي يستفاد منها ذلك، و أنّ الولاية بالقرابة حاصلة للأب و لأبيه، و الظاهر أنّها هي مستند المجمعين و أنّه لا أصالة للإجماع في هذه المسألة بوجه.
و أمّا عدم ثبوت الولاية للأخ و لا للعمّ و لا للخال و لا لأودلادهم فيدلّ
[١] التهذيب: ٧/ ٣٨٨ ح ١٥٥٦، الوسائل: ٢٠/ ٢٩٢، أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١.
[٢] الكافي: ٥/ ٣٩٥ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٣٩٠ ح ١٥٦١، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٩، أبواب عقد النكاح ب ١١ ح ١.
[٣] الكافي: ٥/ ٣٩٤ ح ٩، الفقيه: ٣/ ٢٥٠ ح ١١٩١، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): ٢/ ١٨ ح ٤٤، التهذيب: ٧/ ٣٨١ ح ١٥٤١، الإستبصار: ٣/ ٢٣٦ ح ٨٥٢، الوسائل: ٢٠/ ٢٧٥، أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ١.
[٤] الكافي: ٥/ ٣٩٤ ح ٦، التهذيب: ٧/ ٣٨١ ح ١٥٤٠، الإستبصار: ٣/ ٢٣٦ ح ٨٥١، الوسائل: ٢٠/ ٢٧٦، أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٣.
[٥] الوسائل: ٢٠/ ٢٧٦ ٢٧٧، أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٤ ٧.