تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٧ - مسألة ٩ من المستحبّات الأكيدة العقيقة
..........
بقرة أو بدنة، ثمّ يسمّى و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً، و إن كان أنثى عقّ عنه أنثى [١].
و مرسلة يونس، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً و عن الأنثى مثل ذلك، عقّوا عنه، و أطعموا القابلة من العقيقة، و سمّوه يوم السابع [٢].
و غير ذلك من الروايات الّتي تدلّ على استحباب العقيقة أمّا بالمطابقة و أمّا بالالتزام، و لكن قيل: بوجوب العقيقة كما عن الإسكافي [٣] و المرتضى [٤] و بعض متأخّري المتأخّرين [٥]. بل عن الانتصار [٦] الإجماع عليه، للأمر بها في جملة من النصوص. بل في أخبار متعدّدة فيها الموثقة و الصحيحة العقيقة واجبة.
ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعقّ عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة، و يوزن شعره فضّة أو ذهب يتصدّق به، و تطعم قابلته ربع الشاة، و العقيقة شاة أو بدنة [٧].
و يؤيّده ما ورد من أنّ كلّ امرئ أو مولود مرتهن بعقيقته ففي رواية عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته،
[١] الفقيه: ٣/ ٣١٣ ح ١٥١٨، الوسائل: ٢١/ ٤٢٣، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١٣، و ذيله في ٢١/ ٤١٨، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٢ ح ٧.
[٢] الكافي ٦/ ٢٧ ح ٤، التهذيب: ٧/ ٤٤٢ ح ١٧٦٩، الوسائل: ٢١/ ٤٢٣، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١١.
[٣] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ٣٠٣ مسألة ٢١٥.
[٤] الإنتصار: ١٩١.
[٥] الوافي: ٢٣/ ١٣٢٩.
[٦] الإنتصار: ١٩١.
[٧] الكافي ٦/ ٢٧ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٤٤٢ ح ١٧٦٨، الوسائل: ٢١/ ٤٢٢، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١٠.