تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٨ - مسألة ٢ يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر
..........
أي ذكور.
ففي رواية عاصم الكوزي (الكرخي)، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني [١].
و في الرواية قرينة على أنّ المراد أربعة أولاد ذكور، فتدبّر.
و في رواية سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) يقول: لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللَّه أو فاطمة من النساء [٢].
لكن في رواية ابن القدّاح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) فقال: ولد لي غلام فماذا اسمّيه؟ قال: بأحبّ الأسماء إليّ: حمزة [٣].
و لو لا كون الحاكي هو الإمام (عليه السّلام) و غرضه بيان الحكم بهذه الكيفيّة لاحتمل أن يكون الوجه في الأحبيّة لحاظ أن لا يزول حكاية الأُحد و غزوته من الأذهان، كما هو المتداول في وجه التسمية باسم الحسين (عليه السّلام)؛ لئلا تنسى وقعة عاشوراء و شهادته فيها. و كذا يكره الجمع في التسمية و الكنية بين محمّد و أبي القاسم؛ لاختصاص ذلك بنبيّنا محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) و انصرافه إلى الأذهان، فجعله علامة لغيره مكروه.
مضافاً إلى رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) نهى عن أربع كُنى: عن أبي عيسى، و عن أبي الحكم، و عن أبي مالك، و عن أبي القاسم إذا كان
[١] الكافي ٦/ ١٩ ح ٦، التهذيب: ٧/ ٤٣٨ ح ١٧٤٧، الوسائل: ٢١/ ٣٩٢، أبواب أحكام الأولاد ب ٢٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٦/ ١٩ ح ٨، التهذيب: ٧/ ٤٣٨ ح ١٧٤٨، الوسائل: ٢١/ ٣٩٦، أبواب أحكام الأولاد ب ٢٦ ح ١.
[٣] الكافي ٦/ ١٩ ح ٩، التهذيب: ٧/ ٤٣٨ ح ١٧٤٩، الوسائل: ٢١/ ٣٩٦، أبواب أحكام الأولاد ب ٢٦ ح ٢.