تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩١ - مسألة ٣ لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة
..........
ذلك، و لا جناح عليهما [١].
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن قول اللَّه جلّ اسمه وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً؟ قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني و لا تطلّقني و أدع لك ما على ظهرك، و أُعطيك من مالي و أحلّلك من يومي و ليلتي، فقط طاب ذلك كلّه [٢].
و رواية أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قال: النشوز: الرجل يهمّ بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك و أعطيك كذا و كذا، و أحلّلك من يومي و ليلتي، على ما اصطلحا فهو جائز [٣].
و رواية زرارة قال: سُئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن النّهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء، نهاراً أو من كلّ جمعة أو شهر يوماً، و من النفقة كذا و كذا؟ قال: فليس ذلك الشرط بشيء، من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من حقّها على شيء من قسمتها أو بعضها فإنّ ذلك جائز لا بأس به [٤].
و غير ذلك من الروايات الّتي يتحصّل من مجموعها ما أفاده في المتن بالإضافة إلى الحلّية للأزواج ما بذلت الزوجات فيما لو ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة، أو همّ بطلاقها لكبر سنّها أو قبح منظرها أو سوء أخلاقها أو غير ذلك،
[١] الكافي: ٦/ ١٤٥ ح ١، تفسير العياشي: ١/ ٢٧٨ ح ٢٨٢، الوسائل: ٢١/ ٣٥٠، أبواب القسم ب ١١ ح ٢.
[٢] الكافي: ٦/ ١٤٥ ح ٣، التهذيب: ٨/ ١٠٣ ح ٣٤٩، الوسائل: ٢١/ ٣٥٠، أبواب القسم ب ١١ ح ٣.
[٣] تفسير العياشي: ١/ ٢٦٨ ح ٢٨١، الوسائل: ٢١/ ٣٥، أبواب القسم و النشوز و الشقاق ب ١١ ح ٦.
[٤] تفسير العياشي: ١/ ٢٧٨ ح ٢٨٣، الوسائل: ٢١/ ٣٥١، أبواب القسم و النشوز و الشقاق ب ١١ ح ٧.