تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٠ - مسألة ١٤ لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر
..........
صحيحة الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا توفّي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كلّه، إن كان سمّى لها مهراً، و سهمها من الميراث، و إن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر، و كان لها الميراث [١].
و صحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملًا و ترثه، تعتدّ أربعة أشهر و عشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجها [٢]. و غير ذلك من الروايات.
هذا، و الجمع الدلالي بين الطائفتين غير ممكن؛ لظهور كلتيهما في مدلولهما من التمام أو النصف، و الشهرة التي هي أوّل المرجّحات غير متحقّقة ظاهراً، فلا بدّ من الرجوع إلى سائر المرجّحات.
و الظاهر إنّ الترجيح مع الطائفة الأُولى؛ لأنّ رواتها أوثق و أورع و من فضلاء الأصحاب، و بعدها عن التقية، و إمكان حمل الطائفة الثانية عليها، كما ربما يستفاد من معتبرة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل تزوّج امرأة و سمّى لها صداقاً ثم مات عنها و لم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملًا، و لها الميراث، قلت: فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنّي إنّما ذلك للمطلّقة [٣].
و الظاهر اتّحاد هذه الرواية مع صحيحة منصور المتقدّمة و عدم كونها رواية أُخرى؛ لأنّه من البعيد أن يسأل منصور الإمام (عليه السّلام) عن حكم المسألة مرّتين، و اشتمال كلّ منهما على بعض ما لم يشتمل الآخر عليه لا يقدح في ذلك، و الإشعار بالتقية بملاحظة ذيل هذه الرواية الدالّ على أنّ جماعة من الرواة قد رووا عنه أنّ لها
[١] التهذيب: ٨/ ١٤٥ ح ٥٠٣، الإستبصار: ٣/ ٣٤٠ ح ١٢١٣، الوسائل: ٢١/ ٣٣٢، أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢١.
[٢] التهذيب: ٨/ ١٤٦ ح ٥٠٨، الإستبصار: ٣/ ٣٤١ ح ١٢١٨، الوسائل: ٢١/ ٣٣٢، أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢٣.
[٣] التهذيب: ٨/ ١٤٧ ح ٥١٣، الإستبصار: ٣/ ٣٤٢ ح ١٢٢٣، الوسائل: ٢١/ ٣٣٣، أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢٤.